الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

365

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

3 - ما عن أبي بصير قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ قال : « لا . . . » « 1 » الحديث . 4 - ما رواه العياشي في « تفسيره » عن عبد السلام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول اللَّه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . . . » . قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟ قال : « ليست من الأربع . . . » « 2 » . هذا . ولكن يعارضها روايات متضافرة أخرى تدلّ على عدم جواز الأكثر في المتعة ، وهي على طائفتين : الطائفة الأولى : ما تدلّ على أنّها من الأربع : منها : ما عن عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام : عن المتعة ، قال : « هي أحد الأربع » « 3 » . ومنها : ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته . . . إلى أن قال : قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّما هي مثل الإماء ؛ يتزوّج ما شاء » قال : « لا ، هي من الأربع » « 4 » . وهذا أوضح دلالة من سابقه . ومنها : ما عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة ، فطلّق واحدة ، يضيف إليهنّ أخرى ؟ قال : « لا ، حتّى تنقضي العدّة » فقلت : من يعتدّ ؟ قال : « هو » . قال : وإن كان متعة ؟ قال : « وإن كان متعة » « 5 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 14 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 11 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 4 .